السيد الخوئي

110

كتاب الحج

( مسألة 351 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط .

--> ( 1 ) الوسائل : 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التقصير ح 3 .